الشيخ الجواهري
148
جواهر الكلام
وصحيح ابن مسلم ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " سئل عن الأضحية فقال : أقرن فحل سمين عظيم الأنف والأذن إلى أن قال إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد ، وينظر في سواد ، فإذا لم يجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر " وصحيح العيص بن القاسم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الهرم الذي وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي ، وإن اشتريت مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي " وحسن الحلبي ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا " إذا اشترى الرجل البدن مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، فإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنه لا تجزي عنه " بناء على أن المراد بالأضحية في هذه النصوص الهدي ولو بقرينة ذكر الاجزاء وعدمه ، وخبر منصور ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ، وإن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه " وخبر السكوني ( 5 ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " صدقة رغيف خير من نسك مهزول " . ( و ) المراد بالمهزول ( هي التي ليس على كليتها شحم ) كما في القواعد
--> ( 1 ) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 2 ووسطه في الباب 16 منها الحديث 1 وأسقط عنه ما يضر بالمعنى في الجواهر فراجع ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 6 - 5 - 2 - 4 ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 6 - 5 - 2 - 4 ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 6 - 5 - 2 - 4 ( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 6 - 5 - 2 - 4